Capital Market Law 1424H
المادة التاسعةونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/30
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يضع مجلس إدارة السوق، تعليمات الهيئة، التعليمات اللازمة لإدارة شؤون المركز، بما في ذلك وضع معايير السلوك المهني التي تطبق على مدير المركز وموظفيه، وذلك لضمان الكفاءة والمردادة لأعمال المركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد