Capital Market Law 1424H
المادة الثانية والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/30
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يقصد بالوسيط شركة المساهمة الساهمة، ووكل الوسيط الذي يعمل لدى شركة الوساطة، ويقوم بكل أو بعض الأعمال الآتية :
المطلب: المهلة العربية استعراضة
الجملة الاقتصادية الأعلى
١ يعمل بصفة تجارية وسيطا في تداول الأوراق المالية للأشخاص الذين يعملون على أساس ترتيب تعاقدي، والمشار إليهم في الفقرة (ب) من هذه المادة، بما في ذلك أي شخص يمارس بصفة تجارية عمل حفظ الأوراق المالية.
٢ يقدم بصفة تجارية عرضا للحصول على أصول مالية في صورة أوراق مالية عن طريق فتح حساب يمكن عن طريقته تنفيذ صفقات الأوراق المالية.
٣ يقوم بصفة تجارية بتنفيذ صفقات الأوراق المالية للنفس عن غير طريق إصدار الأوراق المالية، وذلك من أجل إحداث سوق في الأوراق المالية، أو لتحقيق الربح الناتج من الفرق بين أسعار عرض الأوراق المالية.
٤ يقوم بصفة تجارية بحيازة أو طرح الأوراق المالية المصدر، أو لشخص ميسر على ذلك المصدر.
٥ يقوم بالوصاية - خلافا للأشخاص الذين يعملون على أساس ترتيب تعاقدي والمشار إليهم في الفقرة (ب) من هذه المادة - بصفة تجارية بما في ذلك ترتيبات عقود لمبادلة العملة والأوراق المالية.
ب - يقصد بميدير المحافظ:
١ أي شخص يعمل بصفة تجارية على أساس ترتيب تعاقدي أو غيره بإدارة الأوراق المالية التي يملكها شخص، أو إدارة صناعي استثمار أمواله.
٢ شخص طبيعي أو اعتباري يقصد استثمارها في الأوراق المالية، و الذي يمكن أن تشمل أنشطته صفقات في الأوراق المالية، أو طلب تنفيذ صفقات راق مالية لحساب الشخص الذي تم إجراؤه معه.
المكتبة العربية السعودية
مجلة الاقتصاد والآداب
٢ - أي شخص يعمل بصقة تجارية على أساس ترتيب تعاقدي يقوم بالأعمال المذكورة في الفقرة (٥/٦) من هذه المادة.
ج - يجوز لهيئة أن تحدد، في القواعد التي تصدرها، استثناءات من أحكام الفقرتين (أ) أب) من هذه المادة، وذلك حسبما تراه محقا لسلامة السوق وحماية المستهلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد