القانوني

Capital Market Law 1424H

المادة السادسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/30

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز لأي وسيط أن يطلب حضور الشهود وتقييم السوق بالتفويض والتنفيذ والتنفيذ، من خلال الحصول على قرار بإستدعاء والاستجواب والتحقيق أو غيره من اللجنة الفصل. وعلى اللجنة الإستجابية للطلب السوق بإصدار القرار اللازم صالح بتنفيذها أن الطلب مشوب بالتفويض.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/٠٢