Capital Market Law 1424H
المادة السادسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/30
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لأي وسيط أن يطلب حضور الشهود وتقييم السوق بالتفويض والتنفيذ والتنفيذ، من خلال الحصول على قرار بإستدعاء والاستجواب والتحقيق أو غيره من اللجنة الفصل. وعلى اللجنة الإستجابية للطلب السوق بإصدار القرار اللازم صالح بتنفيذها أن الطلب مشوب بالتفويض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد