القانوني

Capital Market Law 1424H

المادة التاسعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/30

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ - صندوق الاستثمار هو برنامج يستهدف بهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعيا في أرباح البرنامج، ويديره مدير الاستثمار مقابل رسوم محددة. ب - تؤول إلى الهيئة صاحبة تنظيم عمل صناديق الاستثمار التي تديرها البنوك البنوك سنتر. ج - تقوم الهيئة بتطيع عمل مديري المحافظ، ومستشاري الاستثمار، والأنصاف عليهم، بما في ذلك وضع اللوائح والتعليمات والتفاهميات التي تعاقد بها. د - الهيكل التنظيمي ٢ - الإدارة والاقتارات في صندوق الاستثمار. ٣ - إبرام عقود الخدمات والعمليات وتتابع الإدارة. ٤ - إبرام الصفقات مع الأطراف ذوي العلاقة. ٥ - تقارير الخدمات والمعلومات وتتابع الإدارة. ٦ - تقارير أداء وحساب قيمة الأصول وأسعار الوحدات والإعلان. ٧ - شروط الموافقة على تأسيس صناديق جديدة ومتطلباتها. ٩ - متطلبات السيولة بالتناظر المالية والدورية للصناديق. ١٠ - متطلبات الكفاية السهنية، والملاءمة للشمرة، والمسؤولية المالية، ومتطلبات التخفيض. الفصل السابع الإفصاح

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/٠٢