Capital Market Law 1424H
المادة التاسعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/30
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ - صندوق الاستثمار هو برنامج يستهدف بهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعيا في أرباح البرنامج، ويديره مدير الاستثمار مقابل رسوم محددة.
ب - تؤول إلى الهيئة صاحبة تنظيم عمل صناديق الاستثمار التي تديرها البنوك البنوك سنتر.
ج - تقوم الهيئة بتطيع عمل مديري المحافظ، ومستشاري الاستثمار، والأنصاف عليهم، بما في ذلك وضع اللوائح والتعليمات والتفاهميات التي تعاقد بها.
د - الهيكل التنظيمي
٢ - الإدارة والاقتارات في صندوق الاستثمار.
٣ - إبرام عقود الخدمات والعمليات وتتابع الإدارة.
٤ - إبرام الصفقات مع الأطراف ذوي العلاقة.
٥ - تقارير الخدمات والمعلومات وتتابع الإدارة.
٦ - تقارير أداء وحساب قيمة الأصول وأسعار الوحدات والإعلان.
٧ - شروط الموافقة على تأسيس صناديق جديدة ومتطلباتها.
٩ - متطلبات السيولة بالتناظر المالية والدورية للصناديق.
١٠ - متطلبات الكفاية السهنية، والملاءمة للشمرة، والمسؤولية المالية، ومتطلبات التخفيض.
الفصل السابع
الإفصاح
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد