القانوني

Capital Market Law 1424H

المادة الأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/30

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ - يتم نشر محتويات نشرة الإصدار المضمون عليها في المادة الثانية والأربعين من هذا النظام أو أي أجاز منها على النحو والقننة التي تنص عليها لوائح الهيئة وقواعدها. ب - لا يجوز للمصدر، أو تابعيه مما لم يقدم نشرة الإصدار إلى الهيئة ونشرها بالمرتبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ودفعه للمطلوبة. ويجوز للهيئة إعطاء المصدر من بعض المنشطات بما على طريقة العرض، أو حجم العرض، أو عدد المستثمرين وخاصيهم، أو خصائص مصدر الورقة المالية أو الورقة المالية نفسها. ج - بعد استيفاء المطلوبات الواردة في الفقرتين (أ) من هذه المادة، يمكن أن تتم العروض بإحدى الطرق الآتية: ١ - بواسطة نشرة إصدار تستوفي الشروط الواردة في المادة الثانية والأربعين من هذا النظام. ٢ - بواسطة إعلان يتمضمن ملخصا عن نشرة الإصدار، وأي معلومات أخرى تتطلبها الهيئة أو تسمح بها بموجب القواعد التي حددتها الهيئة. ٣ - بواسطة أداة آخرى بما في ذلك الوسائط الإلكترونية، شريطة أن تكون تلك الأداة معتمدة من الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/٠٢