Capital Market Law 1424H
المادة الحادية والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/30
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للمصدر أو تابع المصدر أن يبيع أوراقا مالية مملوكة لذلك المصدر قبل أن تعتمد نشرة الإصدار من الهيئة ويبدأ سريان معقولها، ويشترط أن ترسل نشرة الإصدار إلى المشترين قبل تاريخ البيع وذلك حسب القواعد والتعليمات التي تصدرها الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد