القانوني

Capital Market Law 1424H

المادة الرابعة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/30

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ - إذا لم تتضمن نشرة الإصدار في أي من الأحوال الآتية: ب - إذا لم تتضمن نشرة الإصدار المعلومات التي تتطلبها المادة الثانية والأربعون من هذا النظام. ج - إذا لم تفتح نشرة الإصدار في مثل هذه الأحوال نشرة مظللة، أو غير صحيحة. د - إذا لم يقم المصدر بتحديث أي من التقارير المنصوص عليها في المادة الخامسة والأربعون من هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/٠٢