Capital Market Law 1424H
المادة الرابعة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/30
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ - إذا لم تتضمن نشرة الإصدار في أي من الأحوال الآتية:
ب - إذا لم تتضمن نشرة الإصدار المعلومات التي تتطلبها المادة الثانية والأربعون من هذا النظام.
ج - إذا لم تفتح نشرة الإصدار في مثل هذه الأحوال نشرة مظللة، أو غير صحيحة.
د - إذا لم يقم المصدر بتحديث أي من التقارير المنصوص عليها في المادة الخامسة والأربعون من هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد