Capital Market Law 1424H
المادة السادسة و الأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/30
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - على الجهة المصدرة للأوراق المالية إبلاغ الهيئة خطيا، عند علمه بحذوث تطورات جوهرية قد تؤثر على أسعار الأوراق المالية المصدرة من قبلها . وإذا كان لها ورقة مالية متداولة في السوق، فيجب إبلاغ السوق بهذه التطورات خطيا .
٢ - يجوز للهيئة أو السوق أن تطلب من الجهة المصدرة للأوراق المالية أي معلومات أو بيانات خاصة بها ، وعلى الجهة المصدرة تقديمها في الطلب .
٣ - يحق لمجلس الهيئة أن يطلب من الجهة المصدرة الإعلان عن أي معلومات أو بيانات خاصة بها . كما يحق للمجلس أو السوق أن ينشر تلك المعلومات أو البيانات على نفقته الجهة المصدرة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد