القانوني

Capital Market Law 1424H

المادة السادسة و الأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/30

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - على الجهة المصدرة للأوراق المالية إبلاغ الهيئة خطيا، عند علمه بحذوث تطورات جوهرية قد تؤثر على أسعار الأوراق المالية المصدرة من قبلها . وإذا كان لها ورقة مالية متداولة في السوق، فيجب إبلاغ السوق بهذه التطورات خطيا . ٢ - يجوز للهيئة أو السوق أن تطلب من الجهة المصدرة للأوراق المالية أي معلومات أو بيانات خاصة بها ، وعلى الجهة المصدرة تقديمها في الطلب . ٣ - يحق لمجلس الهيئة أن يطلب من الجهة المصدرة الإعلان عن أي معلومات أو بيانات خاصة بها . كما يحق للمجلس أو السوق أن ينشر تلك المعلومات أو البيانات على نفقته الجهة المصدرة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/٠٢