القانوني

Capital Market Law 1424H

المادة الخمسون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/30

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ - يحظر على أي شخص، يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية (يشير إليه بالشخص المطلع) أن يتداول بضريض مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي يتعلق بها هذه المعلومات، أو أن يصفح عن هذه المعلومات لشخص آخر تفوه منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر يتداول تلك الورقة المالية. وبقصد بالمعلومات الداخلية الفعل مات يتداول عليها الشخص المطلع، والتسني لا تكون متوفرة لمعوم الجموع، ولم يتم الإعلان عنها، والتي يدرك الشخص العادي، بالنظر إلى طبيعة ومحتوى تلك المعلومات، أن إعلانها وتوفرها سيؤثر جوهريا على سعر الورقة المالية أو قيمتها التي يدركها هذه المعلومات، وبعلم الشخص الآخر يتداول على سعر الورقة المالية أو قيمتها تأثيرا جوهريا. الفصل التاسع تنظيم طلبات التوكيل ، والشراء المقيد والعرض المقيد للأصم

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/٠٢