Capital Market Law 1424H
المادة الحادية والخمسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/30
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الهيئة بإصدار قواعد لتنظيم عمليات الشراء المعلومات والممارسات الأخرى الخاصة بطلبات التوكيل إذا تعلق هذا الطلب بأرقة مالية مدرجة في السوق .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد