القانوني

Capital Market Law 1424H

المادة الثالثة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/30

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتمثل صلاحية الهيئة في إصدار قواعد لتنظيم عمليات شراء الأسهم المقيد وعمليات عرض أسهم المقيد بالنسبة معين بأي : تعديل النص المنصوص عليها في المادة الثانية والخمسين من هذا النظام، وإلغاء استثناءات من التعريف الوارد بها لعمليات الشراء المقيد للأشخاص، وعرض الاسم المقيد في السوق وشكليها وكيفيتها. ب- تحديد توقيت نشر الإعلانات الخاصة بعمليات الشراء المقيد للأشخاص، وعرض الاسم المقيد في مأكرة الأيام. ج- بيان المعلومات التي يجب على مشتري الأهم ومقدم العرض عنها، وطريقة الإفصاح، بما في ذلك أي متطلبات للإفصاح المستمر فيما يتعلق بالتغيرات في مأكرة الأيام. د- فرض أي شروط أو متطلبات التي تكون أسهما أو هدفا لشراء مقيد للأشخاص، أو عرض مقيد للأشخاص فيما يتعلق بعلان من الشراء هي أو العرض المقيد أو وجهة نظرها يمثله. ه أي قواعد أخرى تنطبق بموجب الشراء المقيد للأشخاص، أو عمليات العرض المقيد للأشخاص، حسب ما تقضي متطلبات سلامة السوق وحماية المستثمرين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/٠٢