Capital Market Law 1424H
المادة الثالثة والخمسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/30
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتمثل صلاحية الهيئة في إصدار قواعد لتنظيم عمليات شراء الأسهم المقيد وعمليات عرض أسهم المقيد
بالنسبة معين بأي :
تعديل النص المنصوص عليها في المادة الثانية والخمسين من هذا النظام، وإلغاء استثناءات من التعريف الوارد بها لعمليات الشراء المقيد للأشخاص، وعرض الاسم المقيد في السوق وشكليها وكيفيتها.
ب- تحديد توقيت نشر الإعلانات الخاصة بعمليات الشراء المقيد للأشخاص، وعرض الاسم المقيد في مأكرة الأيام.
ج- بيان المعلومات التي يجب على مشتري الأهم ومقدم العرض عنها، وطريقة الإفصاح، بما في ذلك أي متطلبات للإفصاح المستمر فيما يتعلق بالتغيرات في مأكرة الأيام.
د- فرض أي شروط أو متطلبات التي تكون أسهما أو هدفا لشراء مقيد للأشخاص، أو عرض مقيد للأشخاص فيما يتعلق بعلان من الشراء هي أو العرض المقيد أو وجهة نظرها يمثله.
ه أي قواعد أخرى تنطبق بموجب الشراء المقيد للأشخاص، أو عمليات العرض المقيد للأشخاص، حسب ما تقضي متطلبات سلامة السوق وحماية المستثمرين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد