القانوني

Capital Market Law 1424H

المادة التاسعة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/30

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعد مخالفا لأحكام هذا النظام أي شخص يقوم عمدا بعمل أو يشارك في أي إجراء يود انطباع غير صحيح أو مثله بشأن السوق، أو القيام أو البيع أو البت أو الاتفاق في تلك الورقة، أو الإحجام عن ذلك أو لخصم على ممارسة أي حقوق تنحيا هذه الورقة، أو الإحجام عن ممارستها. ب - تمنع الهيئة التي تحدد الأعمال والممارسات التي تشمل مخالفات للفقرة (1) من هذه المادة، وتحدد تلك الأعمال والممارسات المستثناة من تطبيق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة. وتحدد القرارات الظروف والأسباب التي تستقرأ لأسباب أوعر المالية المعروضة للممور، والأصول الذي ينبع في فيه ج - يدخل في الأعمال والتصرفات التي تعد من أنواع الاحتياط التي تحظرها الفقرة (1) من هذه المواد التصرفات الآتية : ١ - القيام بأي عمل أو تصرف بهدف إيجاد انطباع كاذب أو مضلل يوجب بوعود عمليات تداول نشط في ورقة مالية حقيقية. وبذلك هي تلك الأعمال والتصرفات على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي : ب - القيام بصفقات في أوراق مالية لا تتطوي على انتقال حقيقي لملكية تلك الأوراق المالية. ٢ - التأثير بشكل من شأنه أن يحدث طلبات قمعية أو ظاهرة نشطة في التداول، أو يحدث ارتفاع أو انخفاض في أسعار تلك الأوراق أو يقع الحال. ٣ - التأثير بشكل من أو مخيرين بإجراء سلسلة من الصفقات كشراء أو بيع، أو كاليهما معا، ورقة مالية متداولة في السوق بهدف تثبيت أو المحاطة على استقرار سعر ذلك الورقة، بالمخالفة للقواعد التي تضعها الهيئة لسلمة السوق وحماية المستثمرين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/٠٢