Capital Market Law 1424H
المادة الخامسة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/30
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يجب على كل مصدر يطرح أوراق مالية للمج humor أو تكون له أوراق مالية متداولة في السوق أن يقدم إلى الهيئة تقارير ربع سنوية وسنوية، وتكون التقارير السنوية مدققة حسبما تصف عليه في هذه الهيئة. على أن تتضمن هذه التقارير ما يلي :
١ - الميزانية العمومية .
٢ - حساب الأرباح والخسائر .
٣ - قائمة التدفق النقدي .
٤ - أي معلومات أخرى تتصل بها قواعد الهيئة .
ب - بالإيضاح إلى المعلومات والبيانات المطلوبة في الفقرة (١) من هذه المادة، يجب أن يتضمن التقرير السنوي ما يلي :
١ - وصفا كافيا للشركة المصدرة وطبيعة عملها والنتائجا ، حيثما تمنح عليه القواعد الصادرة عن الهيئة .
٢ - معلومات تتعلق مجلس الإدارة والمديرين والتفويضين وكبار المسؤولين وكبار المساهمين أو المستثمرين ، حسب ما تصف عليه القواعد الصادرة عن الهيئة .
٣ - تقويم إدارة الشركة المصدرة للالتزامات والحقوقة ، وأي إلخانات مستقلة يمكن أن تؤثر بصورة مهمة على نتائج أعمال الشركة أو وضعها المالي ، حسب ما تنص عليه القواعد الصادرة عن الهيئة .
٤ - أي معلومات أخرى تتطلبها قواعد الصادرة عن الهيئة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد