القانوني

Capital Market Law 1424H

المادة الثانية والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/30

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن تنظم نشرة الإصدار المعلومات والبيانات الآتية: ١ - المعلومات التي تتطلبها قواعد الهيئة التي تنص وصفا كافيا للمصدر، وطبيعة عمله والأشخاص القائمين على إدارته، وكاعضاء مجلس الإدارة، والمديرين التنفيذيين، وكبار الموظفين، والمساهمين الرئيسيين فيه. ٢ - المعلومات التي تتطلبها قواعد الهيئة، والتي تنص وصفا كافيا للأوراق المالية المرمزة إصدارها من حيث السعر والأسواق والحقوق المتعلقة بها، وأي أو violates أو امتيازات تتمتها أو أوراق مالية أخرى للمصدر إن وجدت. ويجب أن يحدد الوصف كيفية صرف حصة الإصدار، والعملات التي سيتاخاها الأنشخاص المعنيون بالإصدار. حب - بيانوا وصحا عن المركز المالي للمصدر، وأي معلومات مالية ذات أهمية بما في ذلك الميزانية، وحساب الأرباح والخسائر، وبيانات التدفق النقدي المدققة من قبل مراجع حسابات حسب ما تتطلبه قواعد الهيئة. د - أي معلومات أخرى تطلبها، أو تسمح بها بموجب القواعد التي تصدرها الهيئة مما تراها ضروريا لمساعدة المستثمرين ومستشاريهم على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية في الأوراق المالية المرمز إصدارها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/٠٢