Capital Market Law 1424H
المادة الثالثة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/30
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ - يجب على الهيئة بمراجعة نشرة الإصدار، إعلان قبولها أو رفضها للنشرة. واللجنة في حالة قبول النشرة أن تحدد فترة زمنية لنشرة الإصدار نافذة خاليةا.
ب - يجب على كل مصدر يطرح أوراقا للمهمور عن طريق نشرة إصدار أن يخبر الهيئة بأي تغيير يطرأ على البيانات الواردة في نشرة الإصدار مما قد يؤثر على قيمة تلك الأوراق المالية أو سعرها فور علمه بالتغيير، كما يتبع عليه إعداد ونشر بيان صحيح للاقتراح عن هذا التغيير، وتحدد لوسع وقواعد الهيئة المعلومات التي يجب الإفصاح عنها، والشروط التي تتطلب. على البيان الصحفي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد