القانوني

Capital Market Law 1424H

المادة الخامسة و الأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/30

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحدد الهيئة نماذج وتعليمات الإفصاح ، بما في ذلك المعلومات التي يجب أن تضمنها نشرات الإصدار والتقارير والعمليات المودعة لدى الهيئة التي جرى الإعلان عنها أو الحصول عليها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/٠٢