Capital Market Law 1424H
المادة الخامسة و الأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/30
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد الهيئة نماذج وتعليمات الإفصاح ، بما في ذلك المعلومات التي يجب أن تضمنها نشرات الإصدار والتقارير والعمليات المودعة لدى الهيئة التي جرى الإعلان عنها أو الحصول عليها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد