القانوني

Capital Market Law 1424H

المادة الثانية والخمسون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/30

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الهيئة بإصدار قواعد لتنظيم عمليات الشراء المقيد للأصم المرصود للأصم ، ويقصد بهندا المصطلح للأغراض تنطبق أحكام هذا النظام ما يلي : ١ - الشراء المقيد للأصم هو شراء أسهم تتفق بعض التوصيات ودرجة في السوق حنصا ٢ - يترتب على ذلك الشراء بذلك المشترى أو من يتصرفون بالاتفاق معه أو سيبريتهم على نسبة تعادل (١٠٪) عندفر في المادة أو أكثر من أسهم الشركة مسمن ذات الفئة من أسهم الشركة الداعمة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/٠٢