القانوني

Capital Market Law 1424H

المادة الخامسة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/30

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا تضمنت النشر الإصدار عند اعتمادها من قبل الهيئة، بيانات غير صحيحة بشأن أمور جوهرية، أو أخطأت ذكر حقائق جوهرية يتيح بياناتها في النشر، فإنه يحق للشخص الذي اشترى الورقة المطالبة بموصوح النشر أن يحصل على تعويض عما لم يحق له من ضرر نتيجة ذلك. ويعد البيان أو الإغفال جوهريا لأضرار هذه النفرة إذا أقيم الدليل أمام اللجنة على أنه لو كان المستثمر على سعر الشراء عندما قام بالشراء. ب - يتحمل المسؤولية عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الأشخاص الآتية : ١ - الجهة التي أصدرت الورقة المالية . ويتحمل المصدر المسؤولية ، بغض النظر عما إذا كان قد تصرف بشكل معقول ، أو أده لم يعلم من البيانات غير الصحيحة بشأن أمور جوهرية ، أو أن الإغفال لكان حقائق جوهرية يتيح بياناتها في نشرة الإصدار . ٢ - كبار الموظفين لدى الجهة التي أصدرت الورقة المالية ، وذلك وفقا للتحديد الوارد في القواعد التي نصدرت الورقة الهيئة ، ويمكن درء هذه المسؤولية طبقا للفقرة (ج) من هذه المادة . أعضاء مجلس إدارة الجهة المصدرة ، أو الأشخاص الذين يؤون وظائف مشابهة ، اعتذارا من التاريخ الذي تمت فيه المصادقة على نشرة الإصدار

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/٠٢