Capital Market Law 1424H
المادة الرابعة والخمسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/30
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عند قيام أي شخص بزادة ملكيته في أسهم شركة من الشركات عن طريق شراء مقيد لأسهم، أو عرض مقيد لأسهم، بحيث يصبح هذا الشخص أو من يتصرفون بالاتفاق معه مالكين لنسبة (٥٠٪) خمسين في المئة أو أكثر من قيمة معين من الأسهم الممتازة بحق التصويت، والمدرجة في السوق، وبحق مجلس دون يوما، إذا رأى ذلك محققا لسلامة السوق وحماية الأسهم، إصدار أمر يقدم ذلك الشخص عرض لشراء الأسهم التي لا يراها من الفئة نفسها، وذلك وفقا للمشروط الذي يحدها المجلس، ولا يجوز بأي حال من الأحوال إرغام طالب الشراء بتقديم عرض لشراء
الأهم المتبقية بسعر على أعلى سعر دفعه لشراء أي من أسهم الشركة المعنية خلال
الإنثي عشر شهرا السابق له تاريخ الأمر الصادر عن المجلس .
الفصل العاشر
العبويات والأحكام الجرائية للمخالفات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد