القانوني

Capital Market Law 1424H

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/30

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للسوق أن تقوم بالتفويض والتنفيذ على أي وسيط أو وكيل وسيط للتأكد من كون هذا الشخص أو شخص آخر أو بخلاف أو قامت قرائن على أنه على وشك أن يخلف أو شخص آخر. وتتمثل صلاحيات السوق للتفويض والتنفيذ، وتتمثل صلاحيات السوق للتفويض والتنفيذ، وتتمثل صلاحيات السوق للتفويض والتنفيذ، وتتمثل صلاحيات السوق للتفويض والتنفيذ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/٠٢