Capital Market Law 1424H
المادة الخامسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/30
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للسوق أن تقوم بالتفويض والتنفيذ على أي وسيط أو وكيل وسيط للتأكد من كون هذا الشخص أو شخص آخر أو بخلاف أو قامت قرائن على أنه على وشك أن يخلف أو شخص آخر. وتتمثل صلاحيات السوق للتفويض والتنفيذ، وتتمثل صلاحيات السوق للتفويض والتنفيذ، وتتمثل صلاحيات السوق للتفويض والتنفيذ، وتتمثل صلاحيات السوق للتفويض والتنفيذ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد