Capital Market Law 1424H
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/30
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم تداول الأوراق المالية المدرجة في السوق عن طريق صفقات يتم إراؤها بين الوساطة كل لصالح عميله ، وتتم بموجب قيود تدون في سجلات السوق ، وفق أحكام الفصل الرابع من هذا النظام ، ما لم يتم استثناء مثل هذه الصفقات من التداول بموجب القواعد .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد