القانوني

Capital Market Law 1424H

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/30

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم تداول الأوراق المالية المدرجة في السوق عن طريق صفقات يتم إراؤها بين الوساطة كل لصالح عميله ، وتتم بموجب قيود تدون في سجلات السوق ، وفق أحكام الفصل الرابع من هذا النظام ، ما لم يتم استثناء مثل هذه الصفقات من التداول بموجب القواعد .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/٠٢