Capital Market Law 1424H
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/30
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- تحدد لوائح السوق مشروط ومتطلبات العضوية في السوق .
- يبدأ السوق إدارة يكون من تسعة أعضاء يعين بقرار من مجلس الوزراء بترشيح من رئيس المجلس ، يختارون من بينهم رئيس للمجلس وتنايبا للرئيس ، ويكون العضوية على النحو الآتي :
١ - ممثل وزارة المالية .
٢ - ممثل وزارة التجارة والصناعة .
٣ - ممثل مؤسسة النقد العربي السعودي .
٤ - أربعة أعضاء يمثلون الشركات المساهمة المدرجة في السوق .
٥ - عضوان يمثلان الشركات المساهمة القابلة للتداول مرة واحدة أو أكثر .
ج - تكون مدة عضوية مجلس إدارة السوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة أو أكثر .
مجلس الإدارة، والصلاحيات والمهام المنوطة بكل من مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، وسائر الأمور الإدارية والمالية ذات الصلة.
- يعين مجلس إدارة السوق مديرا تنفيذيا له بعد أخذ موافقة مجلس الهيئة، ويحضر على المدير المعين أن يقوم بأمل حكمي أو تجاري آخر، أو أن تكون له مصلحة أو ملكية في أي شركة وسائط في السوق.
ويكون إعفاء المدير التنفيذي من منصبه بقرار من مجلس إدارة السوق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد