Capital Market Law 1424H
المادة الثالثة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/30
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ - تقوم الهيئة بمنح الترخيص المشار إليه في المادة الحادية والثلاثين خلال ثالثين يوما من تاريخ استيفاء المعايات التي تتطلبها القواعد التي تصدرها الهيئة، والتي تشتمل على استيفاء مقدم الطلب للشروط والمتطلبات اللازمة للحصول على ترخيص العمل كوسيط أو وكيل للوسيط. ويجب أن تحدد مدة سريان الترخيص، وأن يكون حاملا خاصا بأحكام تأهيل دوري طبقا لما تضعه الهيئة.
ب - توضح لوائح وقواعد السوق المتطلبات والشروط التي ينبغي أن يستوفيها طالب الترخيص.
٢ - معايير تتعلق بقواعد الترخيص لكي يكون وسيطا أو وكيل للوسيط.
٣ - متطلبات الحد الأدنى لرأس المال الذي ينبغي على شركة الوساطة استيفاؤه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد