القانوني

نظام بنك التنمية الاجتماعية لعام 1427هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا التنظيم المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك، ١ - البنك؛ البنك السعودي للتسليف والإدخار. ٢ - الوزير؛ وزير المالية. ٣ - المجلس؛ مجلس إدارة البنك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٦/٠٢