نظام بنك التنمية الاجتماعية لعام 1427هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يهدف البنك إلى ما يأتي:
أ - تقديم قروض بدونه فائدة للمنشآت الصغيرة والناشئة ولاصحاب الحرف والمهن من المواطنين، تشجيعا لهم على مزاولة الأعمال ومهنهم الخاص.
ب - تقديم قروض اجتماعية بدون فائدة لذوي الدخول المحدودة من المواطنين، لمساعدتهم على التغلب على صعوبات المالية.
ج - القيام بدور المنح لغاية تمكين المنشآت الصغيرة والناشئة.
د - العمل على تشجيع التوفير والادخار للمرافق والمؤسسات في المملكة، وإيجاد الادوات التي تحقق هذه الغاية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد