القانوني

نظام بنك التنمية الاجتماعية لعام 1427هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يهدف البنك إلى ما يأتي: أ - تقديم قروض بدونه فائدة للمنشآت الصغيرة والناشئة ولاصحاب الحرف والمهن من المواطنين، تشجيعا لهم على مزاولة الأعمال ومهنهم الخاص. ب - تقديم قروض اجتماعية بدون فائدة لذوي الدخول المحدودة من المواطنين، لمساعدتهم على التغلب على صعوبات المالية. ج - القيام بدور المنح لغاية تمكين المنشآت الصغيرة والناشئة. د - العمل على تشجيع التوفير والادخار للمرافق والمؤسسات في المملكة، وإيجاد الادوات التي تحقق هذه الغاية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٦/٠٢