نظام بنك التنمية الاجتماعية لعام 1427هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المقر الرئيسي للبنك مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فروع له في مناطق المملكة، أو تعيين وكلاء أو مراسلين له في تلك المناطق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد