نظام بنك التنمية الاجتماعية لعام 1427هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون للبنك شخصية ودمة مالية مستقلة، وله بموجبها الحق في التملك والتصرف والتناقص طيئا لأحكام هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد