القانوني

نظام بنك التنمية الاجتماعية لعام 1427هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون للبنك شخصية ودمة مالية مستقلة، وله بموجبها الحق في التملك والتصرف والتناقص طيئا لأحكام هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٦/٠٢