نظام بنك التنمية الاجتماعية لعام 1427هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتكون أموال البنك ومصادره من الآتي:
أ - رأس مال البنك.
ج - الرسوم مقابل المصروفات التي يتكبدها البنك في سبيل ممارسة نشاطه بمجلس الإدارة، ويستثنى من ذلك التزويج الاجتماعية لذوي الدخل المحدود.
د - الدخل الناتج من أصول البنك وأرصدته وممتلكاته.
ه - المخصصات أو الأموال التي تعين الحكومة بها سبيل الهبة أو القرش.
ز - الودائع التي يودعها الجمهور، وتضم الحكومة تسديدها.
ح - سندات الادخار.
الرهنم - التاريخ / المرفقات -
ط- الالتزامات المالية والضمانات على مختلف أنواعها.
ي- الأصول أو المخصصات التي يقدمها الغير على سبيل الهبة أو الوقف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد