القانوني

نظام بنك التنمية الاجتماعية لعام 1427هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتكون أموال البنك ومصادره من الآتي: أ - رأس مال البنك. ج - الرسوم مقابل المصروفات التي يتكبدها البنك في سبيل ممارسة نشاطه بمجلس الإدارة، ويستثنى من ذلك التزويج الاجتماعية لذوي الدخل المحدود. د - الدخل الناتج من أصول البنك وأرصدته وممتلكاته. ه - المخصصات أو الأموال التي تعين الحكومة بها سبيل الهبة أو القرش. ز - الودائع التي يودعها الجمهور، وتضم الحكومة تسديدها. ح - سندات الادخار. الرهنم - التاريخ / المرفقات - ط- الالتزامات المالية والضمانات على مختلف أنواعها. ي- الأصول أو المخصصات التي يقدمها الغير على سبيل الهبة أو الوقف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٦/٠٢