نظام بنك التنمية الاجتماعية لعام 1427هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مجلس الإدارة العليا المشرفة على أعمال البنك وتحقيق أهدافه، وله على وجه الخصوص ما يأتي :
١ - إقرار الهيكل التنظيمي، واللوائح المالية، والإدارية.
٢ - تشكيل اللجان التنفيذية لعمل البنك، وتحديد صلاحياتها.
٣ - إقرار مشروع ميزانية سنوية لنشاط البنك وتقييمات الإدارية.
٤ - وضع الحدود القصوى لقيمة أقرر القروض التي يقدمها البنك وضمانات استردادها.
٥ - فتح ودائع وحسابات جارية لدى البنك وفقا لسياساته.
٦ - وضع قواعد لإصدار سندات الإدھار والشركات.
٧ - وضع قواعد لتملك العقارات وغيرها من المفقودات والأصول والسنادات بمجمع أنواعها، وبيعها وتداولها والتحصيل بها على أي نحو يحقق مصلحة البنك.
٨ - إقرار برامج التشجيع والمواطنين الفريدة والشركات على ادخار أموالهم لدى البنك.
٩ - إقرار الآلية التنفيذية لهذا النظام.
ل - تعيين مراجع الحسابات القانوني أو أكثر للبنك.
ل - إقرار الحساب الختامي والتقرير السنوي عن نشاط البنك، ويرفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد