القانوني

نظام بنك التنمية الاجتماعية لعام 1427هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مجلس الإدارة العليا المشرفة على أعمال البنك وتحقيق أهدافه، وله على وجه الخصوص ما يأتي : ١ - إقرار الهيكل التنظيمي، واللوائح المالية، والإدارية. ٢ - تشكيل اللجان التنفيذية لعمل البنك، وتحديد صلاحياتها. ٣ - إقرار مشروع ميزانية سنوية لنشاط البنك وتقييمات الإدارية. ٤ - وضع الحدود القصوى لقيمة أقرر القروض التي يقدمها البنك وضمانات استردادها. ٥ - فتح ودائع وحسابات جارية لدى البنك وفقا لسياساته. ٦ - وضع قواعد لإصدار سندات الإدھار والشركات. ٧ - وضع قواعد لتملك العقارات وغيرها من المفقودات والأصول والسنادات بمجمع أنواعها، وبيعها وتداولها والتحصيل بها على أي نحو يحقق مصلحة البنك. ٨ - إقرار برامج التشجيع والمواطنين الفريدة والشركات على ادخار أموالهم لدى البنك. ٩ - إقرار الآلية التنفيذية لهذا النظام. ل - تعيين مراجع الحسابات القانوني أو أكثر للبنك. ل - إقرار الحساب الختامي والتقرير السنوي عن نشاط البنك، ويرفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٦/٠٢