القانوني

نظام بنك التنمية الاجتماعية لعام 1427هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يختص مدير عام البنك بالأنشطة. أ- العمل على تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها البنك. ب- الإشراف على إدارة البنك وتنفيذ السياسات والقرارات التي يتخذها مجلس الإدارة. ج- تمثيل البنك لدى الغير. د- تحصيل الحقوق للبنك الغير. ه- إعداد تقارير سنوية تعرض على مجلس الإدارة، وتشمل الإنجازات والمعوقات والارتجاعات بالحلول المناسبة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٦/٠٢