نظام بنك التنمية الاجتماعية لعام 1427هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يختص مدير عام البنك بالأنشطة.
أ- العمل على تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها البنك.
ب- الإشراف على إدارة البنك وتنفيذ السياسات والقرارات التي يتخذها مجلس الإدارة.
ج- تمثيل البنك لدى الغير.
د- تحصيل الحقوق للبنك الغير.
ه- إعداد تقارير سنوية تعرض على مجلس الإدارة، وتشمل الإنجازات والمعوقات والارتجاعات بالحلول المناسبة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد