القانوني

نظام بنك التنمية الاجتماعية لعام 1427هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للبنك مدير عام لا تقل خبرته عن الخامسة عشرة، ويعين بقرار من مجلس الوزراء، بناء على إشراف من الوزير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٦/٠٢