نظام بنك التنمية الاجتماعية لعام 1427هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للبنك مدير عام لا تقل خبرته عن الخامسة عشرة، ويعين بقرار من مجلس الوزراء، بناء على إشراف من الوزير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد