نظام بنك التنمية الاجتماعية لعام 1427هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ- يكون لل مجلس إدارة يتكون من عشرة أعضاء، من بينهم الرئيس، وذلك على الفحو
الأولى:
- رئيس مجلس الإدارة - يرشحه الوزير -
- مدير عام البنك -
- ممثل لوزارة المالية -
- ممثل لوزارة التجارة والصناعة -
المثل لوزارة الشؤون الاجتماعية -
- ممثل للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني -
- ممثل لوزارة النقد العربي السعودي -
- عضوان من ذوي الكفاءة والخبرة من القطاع الخاص، برئاسة الوزير.
على آل تقليل مرتبة المجلس الجهات الحكومية عن المرتبة (الثانية عشرة).
ب- يحصدر بتكوين المجلس قرار من مجلس الوزراء لعدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويستثنى من شرط المدة مدير عام البنك.
ج- يختار المجلس من بين أعضاء نائب رئيس عند بداية كل دورة، يقوم مقام الرئيس في حالة غيابه.
د- تحدد مكافأة رئيس وأعضاء بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد