القانوني

نظام بنك التنمية الاجتماعية لعام 1427هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ- يكون لل مجلس إدارة يتكون من عشرة أعضاء، من بينهم الرئيس، وذلك على الفحو الأولى: - رئيس مجلس الإدارة - يرشحه الوزير - - مدير عام البنك - - ممثل لوزارة المالية - - ممثل لوزارة التجارة والصناعة - المثل لوزارة الشؤون الاجتماعية - - ممثل للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني - - ممثل لوزارة النقد العربي السعودي - - عضوان من ذوي الكفاءة والخبرة من القطاع الخاص، برئاسة الوزير. على آل تقليل مرتبة المجلس الجهات الحكومية عن المرتبة (الثانية عشرة). ب- يحصدر بتكوين المجلس قرار من مجلس الوزراء لعدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويستثنى من شرط المدة مدير عام البنك. ج- يختار المجلس من بين أعضاء نائب رئيس عند بداية كل دورة، يقوم مقام الرئيس في حالة غيابه. د- تحدد مكافأة رئيس وأعضاء بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٦/٠٢