القانوني

نظام بنك التنمية الاجتماعية لعام 1427هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجمع المجلس بدعوة من رئيس أربع مرات على الأكل في السنة، ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها ثلاثا الأعضاء، ومن قيمهم الرئيس، ويصدر المجلس قراراته بالغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٦/٠٢