نظام بنك التنمية الاجتماعية لعام 1427هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقدم القروض المحددة في المادة (الرابعة) من هذا النظام مقابل ضمانات مقبولة وكافية لاستيفاء القرض، وفقا لأحكام هذا النظام والتنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد