القانوني

نظام بنك التنمية الاجتماعية لعام 1427هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتمتع القروض التي يمنحها البنك بمراقب لحقوق الخزانة العامة للدولة. المملكة العربية السعودية ب - تمامل حقوق البنك وفق للقواعد المنظمة لبيانات أموال الدولة . ج - على جميع الجهة والمصالح الحكومية التعاون مع البنك في سبيل تحصيل تروضمه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٦/٠٢