نظام بنك التنمية الاجتماعية لعام 1427هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتمتع القروض التي يمنحها البنك بمراقب لحقوق الخزانة العامة للدولة.
المملكة العربية السعودية
ب - تمامل حقوق البنك وفق للقواعد المنظمة لبيانات أموال الدولة .
ج - على جميع الجهة والمصالح الحكومية التعاون مع البنك في سبيل تحصيل تروضمه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد