نظام بنك التنمية الاجتماعية لعام 1427هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
رأس مال البنك المصرح به هو ستة آلاف مليون ريال تدهفعها وزارة المالية، ويجوز زيادة رأس المال بقدر من مجلس الوزراء، بناء على توصية من الوزير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد