القانوني

نظام بنك التنمية الاجتماعية لعام 1427هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

رأس مال البنك المصرح به هو ستة آلاف مليون ريال تدهفعها وزارة المالية، ويجوز زيادة رأس المال بقدر من مجلس الوزراء، بناء على توصية من الوزير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٦/٠٢