القانوني

Law of Gas Supplies and Pricing 2003

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/36

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الإمدادات والتسعير: تشكل لجنة في وزارة البترول والوقود المعدنية مندوب من الوزارة المالية ، ومنوب من وزارة التجارة والصناعة ، ومنوب من وزارة المياه الرهتم . والنائب : / ٤٨ المرفقات . وتجتمع اللجنة أربع مرات على الأقل كل سنة بناء على دعوة من رئيسها ، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أربعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس ، وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات المجلس ، وعند تساوي يرجع الجانب الذي صوت معه الرئيس . وتتولى اللجنة المهام التالية : ١- دراسة ومراجعة اللوائح التنفيذية الخاصة بنظام الإعذات الغاز وتسعيره . ٢- تحديد الإمدادات المطلوبة من الغاز على المدى المتوسط والطويل . ٣- اقتراح معايير المخاصصة والاستخدام الأجدي للانتقاء الأمثل بالغاز بوصفه مصدر طاقة وليقيما . ٤- اقتراح خطط تسعير الغاز بناء على توصية الوزارة . ٥- مراجعة هذا النظام، ورفع توصياتها إلى الوزير الذي يتولى رفعها إلى المجلس الأعلى لشؤون البترول والمواد . ٦- النطر فيما يحيله إليها الوزير من أمور متعلقة بالتنظيم . وتقدم اللجنة توصياتها للوزير لاتخاذ ما يراه لرفعها لرئيس المجلس الأعلى لاعتمادها واستكمال الإجراءات النظامية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/٢٥