Law of Gas Supplies and Pricing 2003
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/36
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الإمدادات والتسعير:
تشكل لجنة في وزارة البترول والوقود المعدنية مندوب من الوزارة المالية ، ومنوب من وزارة التجارة والصناعة ، ومنوب من وزارة المياه
الرهتم .
والنائب : / ٤٨
المرفقات .
وتجتمع اللجنة أربع مرات على الأقل كل سنة بناء على دعوة من رئيسها ، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أربعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس ، وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات المجلس ، وعند تساوي يرجع الجانب الذي صوت معه الرئيس .
وتتولى اللجنة المهام التالية :
١- دراسة ومراجعة اللوائح التنفيذية الخاصة بنظام الإعذات الغاز وتسعيره .
٢- تحديد الإمدادات المطلوبة من الغاز على المدى المتوسط والطويل .
٣- اقتراح معايير المخاصصة والاستخدام الأجدي للانتقاء الأمثل بالغاز بوصفه مصدر طاقة وليقيما .
٤- اقتراح خطط تسعير الغاز بناء على توصية الوزارة .
٥- مراجعة هذا النظام، ورفع توصياتها إلى الوزير الذي يتولى رفعها إلى المجلس الأعلى لشؤون البترول والمواد .
٦- النطر فيما يحيله إليها الوزير من أمور متعلقة بالتنظيم .
وتقدم اللجنة توصياتها للوزير لاتخاذ ما يراه لرفعها لرئيس المجلس الأعلى لاعتمادها واستكمال الإجراءات النظامية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد