Law of Gas Supplies and Pricing 2003
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/36
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المنازعات:
في حالة نشوء أي نزاع بين الوزارة وأي من الشركات المرخص لها ، أو بين شركاتين
أو أكثر من الشركات المرخص لها ، تتم تسوية بطريقة ودية مكيان ، فإن تدار ذلك في البيت في النزاع طبعا لما يلي:
أ- عرض النزاع تحلي المجلس "المنازعات في صناعة الغاز" التي يشكلها المجلس الأعلى من ثلاثة أعضاء على الأقل ، يكون أحدهم مستشارا قانونيا ، وأخر من ذوي المهارات الفنية المتعلقة بموضوع النزاع.
ب- يحدد المجلس الأعلى الإجراءات التي تتخذها لجنة تسوية المنازعات في صناعة الغاز .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد