القانوني

Law of Gas Supplies and Pricing 2003

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/36

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المنازعات: في حالة نشوء أي نزاع بين الوزارة وأي من الشركات المرخص لها ، أو بين شركاتين أو أكثر من الشركات المرخص لها ، تتم تسوية بطريقة ودية مكيان ، فإن تدار ذلك في البيت في النزاع طبعا لما يلي: أ- عرض النزاع تحلي المجلس "المنازعات في صناعة الغاز" التي يشكلها المجلس الأعلى من ثلاثة أعضاء على الأقل ، يكون أحدهم مستشارا قانونيا ، وأخر من ذوي المهارات الفنية المتعلقة بموضوع النزاع. ب- يحدد المجلس الأعلى الإجراءات التي تتخذها لجنة تسوية المنازعات في صناعة الغاز .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/٢٥