Law of Gas Supplies and Pricing 2003
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/36
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اللوائح:
تصدر الوزارة التنفيذية لهذا النظام بقرار من رئيس المجلس الأعلى وتشرى في الجريدة الرسمية ، ويعمل بها من تاريخ نشرها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد