القانوني

Law of Gas Supplies and Pricing 2003

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/36

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اللوائح: تصدر الوزارة التنفيذية لهذا النظام بقرار من رئيس المجلس الأعلى وتشرى في الجريدة الرسمية ، ويعمل بها من تاريخ نشرها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/٢٥