Law of Gas Supplies and Pricing 2003
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/36
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ترخيص النشاط المعدني:
1 - يجب الحصول على ترخيص لممارسة أي نشاط خاص لهذا النظام، والذي يشمل نقل المواد الهيدروكربونية المعنية، أو معالجتها، أو تجمييعها، أو توزيعها محليا، أو توصيف فيها. ويجب التقديم بطلب للحصول على ترخيص بحسب الإجراءات التي تحددها اللوائح التنفيذية التي يقرها رئيس المجلس الأعلى. وعلى الوزارة مراجعة كل طلب للحصول على ترخيص.
والبت فيه.
٢ - عند دراسة طلب الحصول على ترخيص، يتعين على الوزارة إشارة الجهات الحكومية المعنية بالنشاط المقترح الخاص لهذا النظام، وعليهم مراجعة جميع المسائل ذات العلاقة، بما في ذلك - بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - ما يلي:
أ- ضمان الإمدادات من أي مادة هيدروكربونية معنية على المدى الطويل .
ب- تجنب الأذواد غير المرغوب فيه ، وسعي إلى تحقيق التطوير الأمثل لصناعة الغاز في المملكة .
ج- قرب النشاط للخاضع للنظام من شبكة الغاز الرئيسية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد