القانوني

Law of Gas Supplies and Pricing 2003

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/36

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعريفات: تكون للمصطلحات والتعبيرات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: أرامكو السعودية: شركة الزيت العربية السعودية. الأطراف المعنية ؟ الشركة المالكة لشبكة غاز وأي طرف آخر يرغب الاستفادة من تلك الشبكة. الشبكة . الأنشاط الخاضع لهذا النظام: ١ - نقل المواد الهيدروكربونية ٢ - معالجتها ٣ - تجزئتها ٤ - تجميعها ٥ - توزيعها محليا ٦ - بيعها أو التصرف فيها بأي طريقة أخرى . الإيمان: المادة الهيدروكربونية التي تحتوي على ذرات كربون والي تحتوي تستخدم بصقة أساسية لقيمها بتروكيمايا أو مكونا من مكونات الغاز. وقد يحتوي الإيثان التجاري على قليل من غاز البترول السائل والمكونات الثقيلة. البنزين الطبيعي: البنزان والمركبات الأقل للغاز الطبيعي التي تخلط في العادة مع البنزين أو تستخدم لقيمها بتروكيمايا. التجزئة: فرز الإيثان وغييره من سوانل الغاز الطبيعي - سواء المأخوذ من معمل لمعالجة الغاز أو معمل لفرز الغاز - إلى مكونات منفصلة هي: الإيثان والبنتان والبوتان. التحويل: تحويل التركيص، أو نقله، أو بيعه، أو التنازل عنه، أو التصرف فيه بأية صورة أخرى، أو إنشاؤه، بما في ذلك التركيص من البطان. وتتضمن الإشارة إلى التحويل اعتزام ذلك أو محاولته. الترخيص: ترخيص بممارسة أي نشاط يخص لهذا النظام ويمنح بموجبه. تقنية الغاز: إزالة الماء وثاني أكاسيد الكربون والكبريت والمركبات الهيدروكربونية السائلة الحرة في المعامل التي يشعر إليها إما بمعامل الغاز أو بمعامل التقنية الغاز (ويمكن أن تشمل في ظروف معينة وحدات التحكم في نقطة التكثف)، وهو نشاط ينفذ ضمن أعمال الإنتاج. حق الضمان: الرهن بأنواعه - سواء كان نافلا للمكينة أو غير نافل لها - ضمان لغير أي التزام أو صداقة أو أداء. سؤال الغاز الطبيعي: واحد أو أكثر من المركبات البترولية التالية: الإيثان، والبتران، والبوتان، والبيتان، والمركبات الهيدروكربونية الانتقال (التي يشعر إليها في بعض الأحبان بمعارة البيتان وما يليها). شبكة التوزيع المحلية: الشبكة التي تستقبل الغاز الجاف من خط أنابيب لغاز الغاز تحت ضغط عال وتوصيله إلى المستهلكين، وتستلم في العادة تركيب شبكة خطوط الأنابيب ومحطات لخفض الضغط ومراقبة أخرى، وتوصل الغاز إلى عدادات القياس الخاصة بالمتلكين تحت ضغط مناسب. وتشمل شبكة التوزيع المحلية التوريد المحلية الصناعية. شركة الغاز الرئيسية : شركة الغاز الرئيسية القائمة حاليا ، أو أي توسعة لها في المستقبل ، وتشمل شركة مكامة لقتل الغاز ومعالجته ، وكذلك نقل سوانل الغاز الطبيعي وتجهيزتها . الشبكة المستقلة : شبكة نقل الغاز ومعالجته ، ونقل سوانل الغاز الطبيعي وتجهيزتها ، غير متصلة شبكة الغاز الرئيسية . الشركة : أي شركة توسس بمقتضى أنظمة العربية السعودية ، أو يصح لها بمقتضى تلك الأنظمة بممارسة العمل في المملكة ، ويشمل ذلك أي مشروع مشترك . الغاز : خليط من المواد الهيدروكربورونية التي تحتوي على الميثان والإيثان وغاز البترول المنتجات الهيدروكربونية من البروتين والبوتان المستخلصة من الغاز الطبيعي ، التي تتاح منفصلة أو مقطوعة أو لقيما . وقد يحتوي غاز البترول على خليط من البستان والمكونات الانقل . ويكون في العادة في حالة سائلة في ظروف التخزين . الغاز الجاف : ويشار إليه أيضا بمادة غاز البجع ، ويذكرون بصفة رئيسية من الميثان ، وقد يشمل بعض الإيثان وكيميات بسيطة من المواد الهيدروكربونية الأنقل وكيميات قليلة من مكونات أخرى . اللجنة : لجنة الإمدادات والتسعير المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) . اللوائح التنفيذية : اللوائح التنفيذية لهذا النظام وفقا لأحكام المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام . المجلس الأعلى : هو المجلس الأعلى لشؤون البترول والموادن . المرخص له : حامل ترخيص بممارسة أي نشاط يخضع لهذا النظام . المرافق التي تقام بغرض ربط أي نشاط يخضع لهذا النظام أو مرافق إنتاج تسق ذلك النشاط بشكة الغاز الرئيسية . المرفق : أي مرفق يزاول فيه نشاط يخضع لهذا النظام أو يزمع مزاولته . المستهلك الرئيسي: مشروع صناعي أو مشروع مناجم تادم بإداه يستخدم بذاته منتجات الغاز الطبيعي ووقودا أو لقيما، ويحصل على احتياجاته من نظام ربط متصل مباشرة بغاز لنقل الغاز تحت ضغط عال وليس من شبكة توزيع محلية. المشروع الصناعي: أي مشروع صناعي مرخص له غير مشاريع المنافع. مشروع منافع: أي مشروع لتوليد الكهرباء، أو إنتاج المياه المحلاة أو كليهما. النقل: توصيل الغاز أو النغاز الجاف بعد تنقيته، عند ضغط عال من خلال خطوط أنابيب ذات قطر كبير، تبدأ عند مخرج محمل تنقية الغاز في كل حقل من حقول الغاز، وتستهيئ بتوصيله إلى أحد المستهلكين الرئيسين أو إلى جهة تزويد التوزيع المحلي. معالجة الغاز: إزالة سوائل الغاز الطبيعي من غاز به نسبة عالية من السوائل تمت تنقيته غاز صالح للبيع في المعامل التي يشار إليها إما بمعامل معالجة الغاز أو بمعامل فرز الغاز النابعة لخطوط أنابيب. المواد الهيدروكربونية المعنية: أي مادة هيدروكربونية غازية أو سائلة (باستثناء الزيت الخام والمكثفات) تنتج في المملكة وتعالج في معمل لتنقية الغاز. نقل سائل الغاز الطبيعي: توصيل سائل الغاز الطبيعي بواسطة خط أنابيب من معمل لمعالجة الغاز، أو تسليم أحد تلك السائل من معمل تجزئة إلى المستهلك النهائي أو للتصدير. الوزارة: وزارة البترول والثروة المعدنية. الوزير: وزير البترول والثروة المعدنية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/٢٥