Law of Gas Supplies and Pricing 2003
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/36
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
حقوق التسويق والبيع :
١ - تتولى أرامكو السعودية جميع أعمال التسويق المحلي وبيع الغاز الجاف والإليان وسوالل الغاز الطبيعي المنتجة من شبكة الغاز الرئيسية باستثناء ما تتصل عليه الفقرة رقم (٢) من هذه المادة .
٢ - يحق لأي شركة سيؤها للاستفادة من شبكة الغاز الرئيسية ، عدا أرامكو السعودية ، أن تتلقى وتستفيد - في المرافق المرخصة والملوكة لها - المواد الهيدروكربونية المعنية التي تتجهها هذه الشركة والتي تدخل ضمن تلك الشبكة ، وتعدل كمية تلك المواد وفق أسس يطلق عليها الطرفان لاعتبار المفقود في شبكة الغاز الرئيسية لجزء من المواد الهيدروكربونية المعنية .
٣ - يجوز لأرامكو السعودية بيع جميع المواد الهيدروكربونية المعنية التي لا تتملك حسب الفقرة رقم (٢) أو يتصرف فيها . وفي تلك الحالة ، فإن على أرامكو السعودية أن تعوض الشركة المعنية وفق الأسس التالية :
أ- الغاز الجاف ، يحسب السعر المحدد له ، بعد حسب مقدار أي تعرفة لقاء النقل
ب- الإيثان (باستثناء الإيثان الذي يستهلك أو يبيع أو يتصرف فيه ضمن الفاز الجاف ) بالسعر المحدد للإيثان ، بعد حسب أي تعرفة لقاء النقل وأي مقابل
مالي لقاء، معالجة أو تجزئة الغاز الطبيعي ، على أساس معادلة التسعيرة المحددة للمبيعات المحلية لسوائل الغاز الطبيعي إلا إذا وجدت الوارة أن صالح المملكة
الأخذ بسعر آخر يتم تحديده وفق الفقرة (٢/ب) من المادة (السادسة) من هذا النظام بعد حسم أي مقابل مالي لقاء النقل أو لقاء معالجة سوائل الغاز الطبيعي أو تجزئتها .
٤- يجوز لأي شركة تنتج مواد هيدروكربونية معينة لا تدخل في شيكة الغاز الرئيسية ، أن تستهلكا محليا أو تسيها أو تتصرف فيها محليا وفق الشروط التي تحددها الوزارة .
٥- تتولى أرامكو السعودية تصدير جميع سوائل الغاز الطبيعي المنتجة داخل المملكة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد