Law of Gas Supplies and Pricing 2003
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/36
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التصرف المنافي لمبدأ التناسق؛
على الوزارة مراقبة قطع الغاز لكشف التصرفات المنافية لمبدأ التناسق، واتخاذ الإجراء المناسب لوقف أي تصرف من هذا النوع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد