القانوني

Law of Gas Supplies and Pricing 2003

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/36

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التصرف المنافي لمبدأ التناسق؛ على الوزارة مراقبة قطع الغاز لكشف التصرفات المنافية لمبدأ التناسق، واتخاذ الإجراء المناسب لوقف أي تصرف من هذا النوع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/٢٥