القانوني

Law of Gas Supplies and Pricing 2003

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/36

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مقاييس الخدمات الفنية؛ ١- تضع الوزارة المقاييس الفنية التي تضمن المراقبة المستخدمة في النشاط الفني لهذا النظام وإنشائها، وبدء تشغيلها. ٢- تتولى الوزارة مراجعة وتحديث المقاييس الفنية المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة، بما يزن للوفاء بأفضل المعايير الصناعية. ٣- تتولى الوزارة مراقبة تركيب الشركات المرخص لها بالمقاييس الفنية التي توضع بموجب هذه المادة والمقاييس التي توضع بموجب المادة العاشرة، وإلزامها بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/٢٥