Law of Gas Supplies and Pricing 2003
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/36
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مقاييس الخدمات الفنية؛
١- تضع الوزارة المقاييس الفنية التي تضمن المراقبة المستخدمة في النشاط الفني لهذا النظام وإنشائها، وبدء تشغيلها.
٢- تتولى الوزارة مراجعة وتحديث المقاييس الفنية المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة، بما يزن للوفاء بأفضل المعايير الصناعية.
٣- تتولى الوزارة مراقبة تركيب الشركات المرخص لها بالمقاييس الفنية التي توضع بموجب هذه المادة والمقاييس التي توضع بموجب المادة العاشرة، وإلزامها بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد