القانوني

Law of Gas Supplies and Pricing 2003

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/36

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أسعار سوائل الغاز الطبيعي والغاز الجاف : ٢ - يتم تسعير جميع غاز البترول السائل والبنزين تتجهما أي شركة (غير أرامكو السعودية) والذين تنطبق عليهم الفقرة (٣) من المادة (الخامسة)، وفق استمارة المحلية للمواد الهيدروكربونية المعنية التي يوافق عليها المجلس الأعلى من حين إلى آخر. ب - يجوز بقرار من المجلس الأعلى - يصدر استشارياته بناء على توصية الوزير - تسعير المواد المذكورة في الفقرة (١) أعلاه بسعر آخر لا يزيد عن السعر تصدير المنتج المعني ناقصا بالتصدير، ولا يقبل عن السعر المحلي. ٣ - يسعر كل ما تنتجه أي شركة من الغاز الجاف بالسعر المحدد داخل المملكة عند نقطة التسليم لأحد المستهلكين الرئيسيين أو إلى شركة مرخص لها يحيى لها إدارة الشركة توزيع محلية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/٢٥