القانوني

Law of Gas Supplies and Pricing 2003

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/36

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تملك المرافق وتشغيلها . ١ - تتم أراكمو السعودية بجهة تجميم المواد الهيدروكربونية المعنية التي تدخل إلى شبكة الغاز الرئيسية . ٢ - يجب على أراكمو السعودية أو أي شركة أخرى الحصول على ترخيص بموجب هذا النظام لإنشاء المرافق وتملكها بما في ذلك خطوط الأنابيب التي تتكامل مع شبكة الغاز الرئيسية أو تمديدها ، والحصول على ترخيص بتشغيل تلك المرافق إذا كان ذلك يتبع الممارسات السليمة للأعمال . ٣ - يجب على أراكمو السعودية أو أي شركة أخرى الحصول على ترخيص بموجب هذا النظام لتملك وتشغيل أي شبكة منشأة لاشاء . ٤ - يجب توزيع محلي وتملكها وتشغيلها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/٢٥