Law of Gas Supplies and Pricing 2003
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/36
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تملك المرافق وتشغيلها .
١ - تتم أراكمو السعودية بجهة تجميم المواد الهيدروكربونية المعنية التي تدخل إلى شبكة الغاز الرئيسية .
٢ - يجب على أراكمو السعودية أو أي شركة أخرى الحصول على ترخيص بموجب هذا النظام لإنشاء المرافق وتملكها بما في ذلك خطوط الأنابيب التي تتكامل مع شبكة الغاز الرئيسية أو تمديدها ، والحصول على ترخيص بتشغيل تلك المرافق إذا كان ذلك يتبع الممارسات السليمة للأعمال .
٣ - يجب على أراكمو السعودية أو أي شركة أخرى الحصول على ترخيص بموجب هذا النظام لتملك وتشغيل أي شبكة منشأة لاشاء .
٤ - يجب توزيع محلي وتملكها وتشغيلها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد