القانوني

Law of Gas Supplies and Pricing 2003

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/36

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الحق في استخدام سعة الشبكة: ١ - مع مراعاة توفر السعة الفقرتين رقم (٢) و (٦) من هذه المادة، يتعاش لأي شركة تزمار ممارسة نشاط لهذا النظام لاستخدام ما عمالة معالجة الغاز، ومعامل التجزئة، وشبكات نقل سوائل الغاز الطبيعي، وشبكات التوزيع الفعلي، ٢ - يجوز للوزارة أن تمنح - لمدة محدودة - حقا حصريا لاستخدام أي شبكة توزيع محلية أو معمل لمعالجة الغاز أو معمل تجزئة أو مرفق نقل، إذا اقتنعت الوزارة بأن ذلك الحق الحصري لاستخدام الشبكة الخاص بها ضروري ٣ - تقوم الوزارة بنشر تعرفة للنقل والمعالجة والتجزئة وغير ذلك من الأحكام والشروط المتعلقة بشبكة الغاز الرئيسية ومرابط الريب بها، وفقا لللوائح التنفيذية ٤ - تتفاوض الأطراف المعنية حول التعرفة والأحكام والشروط الأخرى الخاصة بالخدمات المقدمة من خلال أي من الخطاب الأنبوب غير المربوط بشبكة الغاز الرئيسية. وإذا انتهت المدة التي يستم تحددها دون تنكير الأطراف المعنية من التوصل إلى اتفاق، يجوز للوزارة أن تحدد التعرفة وغير ذلك من الشروط والأحكام التي تقدم بمقتضاها تلك الخدمات وفق ما هو مبين في اللوائح التنفيذية، وعلى الأطراف المعنية تنفيذ ذلك. ٥ - تبين اللوائح التنفيذية لهذا النظام معايير تحديد أي تعرفة قد تفرض على طرف ثالث مقابل الاستفادة من أي شبكة توزيع محلية. - ٦ - يحوز للوزارة أن تطلب من أي شركة مالية لأعمال المعالجة الغاز أو تجزئته ، أو مرافق نقل أو أي شبكة توزيع محلية - أن تزيد سعك المعمل أو المرفق أو الشبكة ، وأن تتيح السعة الإضافية لأي شركة أخرى تحمل ترخيصا أو تقدمت بطلب للحصول على ترخيص ، بشرط أن تكون التوسعة وإتاحة السعة الإضافية مجددا من الناحية الفنية والاقتصادية لثلك الشركة والمحققين لمصالح المملكة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/٢٥