القانوني

Law of Gas Supplies and Pricing 2003

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/36

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المخاصة (تخصيص الغاز والأيتان وسوائله) : ١ - تجري الوزارة المخاصة اللازمة بناء على المعايير التي تنصها اللجنة على النحو التالي : على أساس تقديرات الطلب في كل قطاع بالنسبة إلى كل من قطاعات الكهرباء والصناعات البتروكيماوية ، وتحلية المياه ، والزيت ، والقطاعات الصناعية الأخرى ، بما يعكس استخدامات الغاز وسوائله الغاز الطبيعي التي تحقق أقصى درجات الكفاءة وأعلى قيمة لاقتصاد الوطني في المملكة والمساهمة في زيادة الدخل الوطني للمملكة وتويجه . ٢- تقوم الوزارة باعتماد حصص للمستهلكين من المواد الهيدروكربونية المعنية طبقا للخطة التي يحددها المجلس بحين وإآخر بناء على المعايير التي تضعها اللجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/٢٥