Law of Gas Supplies and Pricing 2003
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/36
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المخاصة (تخصيص الغاز والأيتان وسوائله) :
١ - تجري الوزارة المخاصة اللازمة بناء على المعايير التي تنصها اللجنة على النحو التالي : على أساس تقديرات الطلب في كل قطاع بالنسبة إلى كل من قطاعات الكهرباء والصناعات البتروكيماوية ، وتحلية المياه ، والزيت ، والقطاعات الصناعية الأخرى ، بما يعكس استخدامات الغاز وسوائله الغاز الطبيعي التي تحقق أقصى درجات الكفاءة وأعلى قيمة لاقتصاد الوطني في المملكة والمساهمة في زيادة الدخل الوطني للمملكة وتويجه .
٢- تقوم الوزارة باعتماد حصص للمستهلكين من المواد الهيدروكربونية المعنية طبقا للخطة التي يحددها المجلس بحين وإآخر بناء على المعايير التي تضعها اللجنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد