Law of Gas Supplies and Pricing 2003
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/36
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مقاييس الخدمة التجارية؛
تتولي الوزارة - تسهيلا لتنفيذ هذا النظام - تحديد الأمور التالية وغيرها من المسائل الواجبة بالاتعاير:
١- الإجراءات والممارسات المحاسبية التي يجب أن تستخدمها الشركات لحظة عن غيرها من التكاليف، وحسابها بطريقة ملائمة ومتسقة.
٢- المقاييس المتعلقة بكمة المعلومات ونقها الواجب تقديمها من الشركات المرخص لها إلى الوارة .
٣- الإجراءات التي تنظم إصدار القوائم وتحصيل المدفوعات بالخدمات المقدمة والمواد الهيدروكربونية المعنية التي تؤمنها شركة أرامكو السعودية للغاز أو تقدمها أي شركة أخرى من الشركات المرخص لها .
٤- أي التزام يتعاطى بالخدمات ، ويخاضة بالنسبة إلى شركة المرخص لها والممثلة بإشائها شركة توزيع محلية .
١- المادة الحادية عشرة ، شروط الترخيص وأحكامه ،
٢- إضافة إلى أي شرط أو حكم قد يتضمنه الترخيص ، يجب أن تضع كل شركة مرخص لها لها خلال فترة معقولة تحددها الوزارة خططا لزيادة نسبة المواطنين من المواطنين السعوديين ، وتدريبهم ، وتأمين السلامة للرعاية الصحية لموظفيها وللمجموعه ، وحماية البيئة من أي أضر قد ينتج من النشاط المرخص به الخاضع لهذا النظام .
٣- تزويد الشركة المرخص لها الوزارة بسنة من الخطط المتوقعة بولي .
٤- في حالة إخلال الشركة المرخص لها بتنفيذ أي من هذه الخطط أو جزء منها ، تقوم الوزارة بإخلاء الشركة - موظبة للإخلال المذكور ، وإن عجزت الشركة عن إتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة الإخلال خلال شهر واحد من ذلك الإبلاغ
النظام . ويجوز للوزارة وقف الشركة عن العمل إن كان ذلك الإخلال يعرض حياة الموظفين أو الجمهور للخطر .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد