Law of Gas Supplies and Pricing 2003
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/36
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إلغاء التخريص:
بحوز اللوازرة إلغاء أي تخريص في الأحوال المحددة ضمن شروط هذا التخريص
وأحكامه:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد